قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية أمين شرطة على المعاش في إعادة تسوية معاشه وفقا للمادة ١١٤ مكرر ٣، على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر، وكذلك بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة.
مجلس الدولة يقضى بأحقية أمين شرطة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بتاريخ خروجه من العمل
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد حسين طه الأصفر، وعضوية كل من المستشار محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز الدرندلي والمستشار حمدي محمد عبد الوهاب الشحات بدوى والمستشار أحمد سعيد حمد السيد.
اختصمت وزير التضامن الاجتماعي
حملت الدعوى رقم ٣٦٥٥ لسنة ٢٤ قضائية، واختصمت كلا من وزير التضامن الاجتماعي بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكان المدعى أقام الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤ قيدت بجدولها تحت رقم ٣٦٩٣ لسنة ٧١ق.
طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف معاش له بنسبة ٨٠% عن مدة خدمته كاملة محسوبة علي أجر اشتراكه الأخير في تاريخ إنهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة بحد أقصى ثلاث علاوات.
وأحقية المدعي في صرف مكافأة نهاية الخدمة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
مصدر الخبر | موقع فيتو