fbpx
الهيئات القضائية

محكمة النقض: القانون لم يستلزم شكلًا معينًا لترك الخصومة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٠٥٣ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/٠٣، أن المادة ١٤١ من قانون المرافعات تُجيز إبداء ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته فى المحضر، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة، وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقــض

دائرة ” الأحد” (ج) المدنية

الطعن رقم ٣٠٥٣ لسنة ٨٦ القضائية

جلسة الأحد الموافق ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،

عبد الله عبد المنعم عبد الله، مصطفى حسين مصطفى” نواب رئيس المحكمة “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١-٣) حكم ” الطعن في الحكم: أثر الطعن: تـرك خصومة الطعن والتنازل عنه “. نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض: تـرك الخصومة فى الطعن “. دعوي” المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة “.

(١) تـرك الخصومة بعـد فوات ميعاد الطعن. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثـاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخـر. علة ذلك.

(٢) ترك الخصومة. كيفيته. بإعلان الخصم أو في مذكرة يطلع عليها الخصم أو إثباته شفاهة بمحضر الجلسة. عدم استلزام شكل معين. مناطه. البيان الصريح م ١٤١ مرافعات.

(٣) تقديم وكالة خاصة بتنازل الطاعنة عن الطعن بالنقض. أثره. وجوب القضاء بترك الخصومة حتى ولو بعد فوات مواعيد الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر– في قضاء محكمة النقض –أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ، ما دام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره، بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر.

٢- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤١ من قانون المرافعات تُجيز إبداء ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته فى المحضر، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة، وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه.

٣- إذ كان الثابت من التوكيل رقم ….. / .. لسنة ٢٠٢١ توثيق النزهة بتاريخ / / والمقدم من وكيل الطاعنة بتنازلها عن الطعن الماثل، وإذ أبدي الترك وإثبات التنازل بعد فوات مواعيد الطعن فإنه يتعين الحكم بإثبات الترك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد المطعون ضده الدعوى رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠١٠ تعويضات شمال القاهرة طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قدره مليون جنيه تعويض وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المطعون ضده بموجب العقد الرسمي المؤرخ ٢/١١/٢٠٠٣ وفقاً لإجراءات وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومنذ دخولها عجز من معاشرتها جنسياً لمدة تزيد عن خمسة أشهر مما اضطرها لرفع الدعوى رقم ٤٦/٢٠٠٥ ملي أسرة شمال القاهرة ببطلان زواجها وأثناء تداول تلك الدعوى طعن المطعون ضده على عقد زواجهما بالتزوير لأنه تم فض غشاء البكارة قبل انعقاد الزواج محل الطعن وتم مواقعتها من ذكر وهو اتهام صريح لها بسوء سلوكها هذا وقد قضي في تلك الدعوى بعدم قبولها . والذي تم استئنافه من جانبهما وصدر الحكم في الاستئناف بإثبات ترك المطعون ضده للخصومة في استئنافه وفي الاستئناف المقام منها رقم ٢٧١٥ لسنة ١٢٣ق بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار ولما كان ما أتاه المطعون ضده سوء استعمال لحق التقاضي فقد أقامت دعواها، وجه المطعون ضده طلب عارض بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً بالتكافل والتضامن مع آخر غير ممثل في الطعن. وأضافت الطاعنة طلب بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويض حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب المضاف ورفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٢١٧ لسنة ١٩ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٥٨٣ لسنة ١٩ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط قضت بتاريخ ١٠/١/٢٠١٦ برفضهما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة تقدم الأستاذ/ …………….. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل الخاص رقم ٥٩٢٩/ أ لسنة ٢٠٢١ النزهة والذى أقر فيه بتنازله وتركه للخصومة في الطعن الماثل .

وحيث إن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق، ما دام ميعاد الطعن قد انقضي وإذا كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره ، بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر . كما أنه من المقرر – أيضاً – أن المادة ١٤١ من قانون المرافعات تُجيز إبداء ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة، وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل رقم ٥٩٢٩/أ لسنة ٢٠٢١ توثيق النزهة بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢١ والمقدم من وكيل الطاعنة بتنازلها عن الطعن الماثل، وإذ أبدي الترك وإثبات التنازل بعد فوات مواعيد الطعن فإنه يتعين الحكم بإثبات الترك.

لـــــذلـك

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن، وألزمتها بمصاريف الترك.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock