الهيئات القضائية

محكمة النقض توضح طبيعة العمليات المصرفية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها للعمليات المصرفية.

جاء في حيثيات الحكم أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله، وأنه وإن كان المشرع قد نص فى المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد.

وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص فى المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر “.

كما نصت المادة ٧ فقرة “د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فـــــــى أى قانـــــــون آخـــــــر. إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المصرفى الاخير فيه وقد أورد ” أن الثابت أن قيمة المديونية المستحقة بالدولار الأمريكى فى تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية فى ٢٠ / ٥ / ١٩٨١ بعد استبعاد مبلغ اربعمائة ألف دولار قيمة البضائع المرهونة مبلغ سبعة وعشرون ألف واثنين وثلاثون دولار وأربعة وخمسين سنت ” يستحق عنها فائدة بمقدار ٣.٥% فوق سعر الليبور للدولار، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بطلبات البنك فى استحقاق تلك الفوائد علـــــى السعر الدولارى مــــــــن تاريــــــــــخ الاستحقاق فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩ وحتى تمام السداد – لعدم تقديم شهادة سعر الليبور والتى لا تأثير على تقديمها والقضاء بها إذ أن أثرها تتعلق بمرحلة التنفيذ واستيفاء الدين – مغفلاً طبيعة العلاقة التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الناشئة عن تلك المديونية ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه بها متى كانت فى نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانها على الرصيد المـدين حتى تمام السداد، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وهو ما يعيب الحكم.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى