fbpx
الهيئات القضائية

مسألة عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه في القانون من أحكام النقض

تناولت المادة 382 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: «عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.

المادة 382

1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعّذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا ، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

2 ـ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمّثله قانونا.

تعليق محكمة النقض

عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله، ويمتنع عن أدائها ولو كانت ريع عقد للموكل، تقادمها بخمس عشرة سنة، عدم سريان هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بين الوكيل والموكل.

(الطعن رقم 192 لسنة 34 ق – جلسة 30/11 /1967 – س18 ج4 ص1779 )

عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب موكله وامتناع الأخير عن ادائها له، تقادمها بخمس عشرة سنة، لا يسرى هذا التقادم مادامت الوكالة قائمة.

(الطعن رقم 1012 لسنة 54 ق – جلسة 24/5 /1992 – س43 ج1 ص718 )

تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين، اعتباره وكيالًا عنهم، م 828 /3 مدني، مؤداه، عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيام الوكالة، م 382 من ذات القانون.

(الطعن رقم 6287 لسنة 73 ق – جلسة 15/12 /2014 )

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock