الهيئات القضائية

معاقبة موظفين بالمحاسبات ارتكبا مخالفات مالية وإدارية

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، في القضية رقم 248 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة موظفين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد مدير عام بالجهاز لإحالته للمعاش.

وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها، صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت أسباب الحكم أن “مصطفى. إ” السائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات تقاعس عن تدوين رقم قراءة العداد بالسيارة رقم 825، و ن د، لدى قيادته لها وساعة القيام بها بأمر التشغيل، وكذلك لدى عودته لإيوائها وإثبات ساعة العودة والمسافة المقطوعة بصفته قائد السيارة وتبين من أوراق القضية أن “طارق. م”، ملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بالجهاز لم يقم بمراجعة واستيفاء خانة رقم العداد بأمر تشغيل السيارة رغم استلامها من المحال الأول الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مدى خروج السيارة من الجراج.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن “محمد. ع”، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومدير عام المخازن أهمل في الإشراف على أعمال الثاني الأمر الذي ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحالين “مصطفى. إ”، السائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات و”طارق.م”، ملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بالجهاز بخصم 10 أيام من راتب كل منهما، وانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد “محمد.ع”، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والمخازن لإحالته للمعاش.

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى