الهيئات القضائية

من أحكام «النقض» بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 10160 لسنة 85 بتاريخ 01/12/2021، أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هي وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه.
الوقائع
تتحصل الوقائع  في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٤٦٨ لسنة ٢٠١٠ مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ـــــ مأمورية المحلة الكبرى ـــــــ على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم للحكم بتعديل التعويض المقرر عن الأرض المنزوعة ملكيتها منه للمنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والمبينة بالصحيفة وذلك بزيادته وبما يتفق والسعر السائد لمثيلاتها وتقدير متجمد الريع المستحق عنها من تاريخ قرار نزع الملكية وحتى أداء التعويض عن طريق خبير تنتدبه المحكمة لذلك، وإلزام سالفي الذكر بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه ذلك التعويض مضافاً إليه الريع المستحق. وقال بياناً لدعواه أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ بتاريخ ٢٧/٦/١٩٩٦ والذى قرر بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم ٧٦٤ جسر ترعة سامول ــــــ ونفاذاً لذلك القرار وضع المطعون ضده الثالث بصفته يده على أطيان النزاع الخاصة به والبالغ مساحتها قيراط وأربعة أسهم بعد أن تم نزع ملكيتها للمشروع رقم ٢٦١ طريق، وقد قدر ثمنها بمبلغ ٢٤٣٠,٦٠٠ جنيه وإذ عارض في هذا التقدير وتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات وأصدرت قرارها بالرفض فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وإذ لم يسدد المطعون ضده الأول أمانة الخبير قضت بسقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدي، وبرفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف ١٣٥٣ لسنة ٥ ق طنطا مأمورية استئناف المحلة الكبرى، ودفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٥ بإلزام الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ــــــ بالتضامن فيما بينهم ــــــ بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ ١١٧٢٤٥,٨٩ جنيه، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والذى قرر أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم ٧٦٤ جسر ترعة سامول، فضلاً عن أنها قامت بإيداع المبالغ لدى مديرية المساحة بطنطا لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفه مبدئية وهى الجهة صاحبة المشروع في حين أنه ليس له أي دور في تنفيذه وأن الطريق رقم ٧٦٤ جسر ترعة سامول محل هذا المشروع غير تابع له وإنما يتبع ــــــ محافظة الغربية ــــــ حيث إنه يشرف فقط على الطرق السريعة والرئيسية بينما هذا الطريق من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقاً للمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفعه السالف البيان والزمه بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بصفتهم بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ التعويض الذى قدره بالرغم من انتفاء صفته في الدعوى ودون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها، وأنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ــــــ المنطبق على واقعة النزاع ــــــ قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هي وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
لما كان ذلك، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفه وتمسك أمام خبير الدعوى بذات الدفع على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ بتاريخ ٢٧/٦/١٩٩٦ باعتبار مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق ٧٦٤ جسر ترعة سامول رقم ٤٥ مدينة المحلة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنها هي التي قامت بنزع ملكية عقار النزاع إعمالاً لهذا القرار وهى صاحبة المشروع وقامت بدورها بايداع المبالغ اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية لدى مديرية المساحة بطنطا، وأنه ليس له أي دور في تنفيذه أو صلة له به بحسبان أنه يقوم بالإشراف على الطرق السريعة والرئيسية بينما هذا المشروع من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقا ًللمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ وقدم المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري، وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة أن الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق والكباري ــــــ التي حلت محلها الهيئة الطاعنة.
أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهري ــــــ من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ــــــ وألزم الطاعن بصفته بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره دون أن يبين سنده في ذلك، وبرغم أن ما أورده خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنها جاءت خلواً من ثمة صله للطاعن بموضوع النزاع، وأنه ليس له ثمة دور في تنفيذ هذا المشروع الذي تم نزع ملكية أرض النزاع بمناسبته بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه.
ــــــــــــــــــــ
الحكم
لذلك
نقضت المحكمة: – الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته وإلغائه في هذا الشأن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى