من بينها قانون المرافعات ومزاولة مهنة الصيادلة.. تشريعات تنتظر دور الانعقاد الرابع
من بينها قانون المرافعات ومزاولة مهنة الصيادلة.. تشريعات تنتظر دور الانعقاد الرابع
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، عدد من مشروعات القوانين الهامة من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى أحال مشروع القانون خلال الجلسة الأخيرة للمجلس بدور الانعقاد الثالث إلى اللجنة التشريعية.
وتضمن مشروع القانون الخاص، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتشريعات أخرى ترتبط بذات القضية مقدمة من النواب.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
كذلك تضم القائمة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952) والذي تقدمت به النائبة إيمان الألفي، ويستهدف مشروع القانون الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :” تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار و نمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات .
وأشارت إلي أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية، وأيضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الاسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور”.
مصدر الخبر | موقع صوت الأمة