الهيئات القضائية

من مبادئ “النقض”: التخويف بالعبارات عبر الوسائط الإلكترونية يعد جريمة تهديد

أكدت محكمة النقض في حكم حديث لها أن إثبات إرسال عبارات التهديد كتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليه لحمله على أداء ما هو مطلوب يتوافر به أركان جريمة جناية التهديد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات.

وبحسب “المحكمة” في حيثيات الحكم المقيد برقم 22620 لسنة 88 قضائية – أنه لما كانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من خداعهما وتحصل منهما على صور ومقاطع مرئية في أوضاع مخلة بالحياء وهددهما بنشرها.

ووفقا لـ”المحكمة” – وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة – وهي لوحة المفاتيح – بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليهما لحملهما على أداء ما هو مطلوب، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى