الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةنقابة المحامين نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام التصديق على العقود وتوثيقه

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام التصديق على العقود وتوثيقه

كتبه مي أحمد
17 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط

أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ، رئيس اتحاد المحامين العرب ، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود ، وتوثيق التصديق ، جاء نصه كالأتي :

قـــــــــرار

بخصوص نظام التصديق على العقود ، وتوثيق التصديق

 

 

 

 

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17/1983 وكافة تعديلاته .

وبعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود ، وعلى التقارير المكتوب بشأنها ، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات فى ملف جارى تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا .

وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن ، للإستيلاء على المال العام للنقابة العامة ، وبعض النقابات الفرعية .

وعلى ما كتبناه سلفًا إلى معالى وزير العدل والأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، وما دار من مكاتبات فى هذا الشأن ، هدفها إغلاق أبواب الإستيلاء بغير حق على المال العام للنقابة العامة وللنقابات الفرعية .

وعلى ما أستقر عليه الرأى أخيرًا بعد مشاورات ومداولات ، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، كتابها الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، والذى جرى تعميمه إلى كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة .

وإذ نص هذا الكتاب الدورى ، على أنه إلحاقًا بالكتابين الدوريين رقم 262 بتاريخ 11/10/2016 بشأن إرفاق أصل نموذج الإيصال المرفق والخاص بسداد رسم التصديق الصادر من نقابة المحامين بالعقود والمحررات المشار إليها فى المادة 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .

وإلحاقًا بالكتاب الدورى 344 بتاريخ 20/11/2017 بشأن أن يكون أصل الإيصال المرفق المتضمن رسوم التصديق مطابقًا للنموذج المرفق (بالكتاب الدورى ) .

كما أشار الكتاب الدورى إلى سابقة إخطار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ــ بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق رقم 12464 بتاريخ 17/11/2021 جهات ، والمرفق به صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين بشأن عدم اعتماد أى إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين . وستقوم النقابة العامة بطباعته وتوفيره بكافة النقابات الفرعية والمحدد به رمز كودى للنقابة العامة ولكل نقابة فرعية كذلك ، وذلك سواء تم التصديق على العقود بمعرفة النقابة العامة أو بمعرفة النقابة الفرعية .

 

 

بناءً عليه

 

 

يتعين أن يكون الإيصال المرفق مطابقًا للنموذج المرفق بالكتاب الدورى الحالى

 

 

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

( وانتهى الكتاب الدورى )

وحيث تم طباعة الإيصالات المطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى ،
بالهيئة العامة للمطابع الأميرية  ، والمزود بعلامات تمنع تقليده أوتزويره ، وإستلمت النقابة فعلاً الكميات المطلوبة من ذلك الإيصال لتوزيعها على كافة النقابات الفرعية ، كل فيما يخصه ، والواجب أن يجرى عليها التعامل ، كيما يتم توثيق التصديق بالشهر العقارى على مقتضى هذه الإيصالات ، والتى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق .

 

 

وبعد العرض على هيئة المكتب ، وموافقة أغلبيته الموقعة على صورة هذا القرار .

 

 

قــــــررنـــــــا : ـ

 

 

أولاً :- يبدأ من بعد باكر الإثنين 17 يناير 2022 ، تطبيق الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، الرقيم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، بحيث لن يعتد بأى تصديق أو يوثق ؛ إلاَّ إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى .

 

ثانيًا :- ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية – لإستلام كميات الإيصالات المقررة لها ، والتى سيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض ، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد ، ولا يتعامل بغيرها فى عمليات التصديق على العقود ، كيما يمكن توثيق التصديق ، حيث لن يوثق الشهر العقارى أى تصديق ــ تنفيذًا للكتاب الدورى – إلاَّ إذا كان على تلك الإيصالات المحددة .

 

 

ثالثًا :- يقوم الأستاذ الأمين العام بإخطار كل من وزارة العدل – السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، وكذا مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، ببدء تنفيذ الكتاب الدورى رقم (483) الصادر بتاريخ 18/12/2021 – إعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 17/1/2022 ، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدورى ، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كافة النقابات الفرعية – فضلاً عن النقابة العامة – والتى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكافة النقابات الفرعية .

 

 

رابعًا : ـ ممنوع منعًا باتًا إقامة أى نظام موازى ، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا فى حالة المخالفة .

 

 

خامسًا : ـ يتابع الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة إعتبارًا من 17/1/2022 .

 

 

سادسًا :ـ تعرض أى مخالفة لهذا القرار ، فضلاً عن عدم تنفيذها ، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون .

 

 

 

 

سابعًا  : ـ ينشر هذا القرار فورًا على موقع النقابة العامة ، ويبلغ فورًا لكافة النقابات الفرعية .

 

 

صدر بنقابة المحامين صباح السبت 15/1/2022

 

 

 

 

نقيب المحامين

 

 

رئيس اتحاد المحامين العرب

    

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

 

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار