fbpx
الهيئات القضائية

ننشر حيثيات تأييد دستورية عقوبات مواد البلطجة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حيثيات الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بـ(مواد البلطجة).

 

وجاء منطوق الحكم كالتالي: قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التى حددت نطاقها فى الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا ” أ “) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة2011، فيما تضمنته من مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتى الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (242)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات، التى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتى الضرب والإتلاف العمدى التى تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجانى، الذى قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى، مستغلاً فى ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجانى ومنع غيره من مجاراته فى الإثم ذاته. وقد التزم المشرع فى ذلك بضوابط التفريد التشريعى والتفريد العقابى، تاركًا للقاضى سلطة واسعة فى إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته فى شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة. للمدة التى يقدرها وفقًـــا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدَا لاستقامة سلوكه على السوية.

نصت المادة 375 مكررًا على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.

 

وكذلك استعراض القوة لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

 

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock