الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية هل حدد القانون شروطا لشغل وظائف المعلمين؟.. فتوى قضائية تجيب

هل حدد القانون شروطا لشغل وظائف المعلمين؟.. فتوى قضائية تجيب

كتبه مي أحمد
14 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسم الفتوى بمجلس الدولة، أصدرت فتوى قضائية سابقة، انتهت فيها، إلى أن المادة (70) من القانون رقم (139) لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، تنص على أن، تسري أحكام الباب المذكور في قانون الخدمة المدنية، على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب، ما يأتي:-

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار