fbpx
الهيئات القضائية

هل يمتد مسكن الحضانة للحاضنة بعد بلوغ الصغير السن؟.. المشرع اعتبر إبقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد انقضاء السن لا يعد امتدادًا لحقها فى الحضانة إلا فى حالة مرض الابن.. والنقض: يعتبر تبرعا فقط بدون أجر أو مسكن

“تزوجت كغيرى من الفتيات، ورزقني الله تعالى بطفلين (محمد) و(سارة)، إلا أن النصيب كان له رأياَ أخر بعد الزواج عن حب، فقد حدثت العديد من المشكلات بيني وبين زوجي، الأمر الذي أدى إلى إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، بعد فشل محاولات الأهل في الصلح بيننا، وذلك بعد مرور 6 سنوات فقط من زواجنا، وصدر حكم من المحكمة بالنفقة بأنواعها الثلاثة وإلزام طليقي بتوفير مسكن حضانة، وبالفعل عشت مع أبنائي حتى بلوغهما سن الحضانة، ثم طلب طليقي تسليم مسكن الحضانة والأبناء لكنني رفضت بسبب مرض أبنائي”.. بهذه الكلمات سردت “انتصار. غ”، 41 سنة، محافظة القاهرة، مأساتها لـ”اليوم السابع” في محاولة لإيجاد حلول قانونية.

وتابعت: “أقام طليقي دعوى قضائية بإلزامي بتسليم مسكن الزوجية، وقضت المحكمة بإلزامي بتسليم المسكن والأبناء، واستأنفت على الحكم وقدمت تقريرين بمرض أبنائي، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، حيث استندت المحكمة فى حيثيات الحكم على امتداد مسكن الحضانة للحاضنة بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية يعد صحيحاَ مع ثبوت إصابة الصغيرين بمرض يستوجب حاجتهما لوالدتهما لاستمرارهما فى الحياة، إلا أن زوجى طعن على الحكم بطريق النقض، فما مصير هذا الطعن؟ وهل المحكمة ستحسم الأمر لصالحى؟”.

 

هل يمتد مسكن الحضانة للحاضنة بعد بلوغ الصغير السن؟
وللإجابة على هذا السؤال – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم – أنه ضمن المبادئ والقواعد المتعارف عليها لدى محكمة النقض أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء، في يد الحاضنة، لا يعد امتدادًا لحقها في الحضانة، وإنما هي مدة استبقاء، بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء، وتعتبر متبرعة بالحضانة بدون أجر أو مسكن، حيث أنه بلوغ الولد العاشرة والبنت الثانية عشر من عمرهما، وانتهاء حضانة – الحاضنة – طبقاً للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن ثم يعود مسكن الزوجية، باعتباره مسكن الحضانة عملاً بالمادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون سالف الذكر، وأن استبقاء الصغيرين تحت يد المطعون ضدها بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، لا يعطيها الحق فى الاحتفاظ بهذا المسكن إلا في حالة مرض الصغار فقط كما هو وارد.

وبحسب “سالم” في تصريح لـ”اليوم السابع” – النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق على أنه: “ينتهى حق حضانة النساء، ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك، مفاده ، أن ابقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء فى يد الحاضنة لا يعد امتدادا لحقها فى الحضانة، وإنما هى مدة استبقاء، بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء.

 

ووفقا لـ”سالم”: ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر، أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية، دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم، وبانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة، ينتهى حق الحاضنة فى شغل هذا المسكن.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم رقم 241 لسنة 74 قضائية، دائرة الأحوال الشخصية، حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحى، أن الصغير ” محمد ” مصاب بمرض التبول اللا إرادى، وذاك لعيب خلقى بالفقرات الظهرية القطنية، وأن الصغيرة “مى” تعانى من استسقاء بالمخ، نتيجة انسداد السائل النخاعى بقاع الجمجمة، بما يجعل هذين الصغيرين فى حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما فى الحياة، ولا يستطيع والدهما الطاعن بأى حال القيام بخدمتهما، مهما كانت إرادته، لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال، وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما.

 

وبحسب “المحكمة” – وهذا أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء، ولها معينها من الأوراق، وتتسق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقه بحماية ورعاية الطفولة والأطفال، وكان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل على أنه: “تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقه بالطفولة أياً كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها “، والنص فى المادة الثانية من هذا القانون على أنه: “يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة “، مفاد ذلك، وعلى ما أفصحت عنه نصوص اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 والذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 25 مايو 1990 من أنه فى جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى طبقا للمادة 3 من الاتفاقية.

 

اتفاقية الطفل الدولية مستقرة على حقوقه كاملة
وتضيف “المحكمة” – وأن تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها، وذلك لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين حسب الحالة المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي “المادة 18 من الاتفاقية”، وأن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة فى ظروف تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية فى المجتمع “المادة 23 من الاتفاقية”.

 

ومؤدى ذلك – أن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة فى تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم وهى من أولى المسئوليات الملقاه على عاتقهما، وذلك لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال، ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر فى القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة، وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية، أو غيرها من الظروف التى يقدرها قاضى الموضوع، فإنه وفى مقابل ذلك على الأب، ومن منطلق هذه المسئولية أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية، وذلك بتقديم العون المادى أو المعنوى لها، ومنه أن يتركها تستمر فى شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها.

 

86723-81560985_1484410001712669_8575191296417726464_o

66059-81460556_1484410355045967_4214429748597620736_o

92627-81784417_1484410185045984_1075591997126868992_o

96339-81587668_1484410068379329_5103309978245005312_o

97836-82093760_1484410115045991_5405128806287540224_o

103862-81957018_1484410251712644_7797925910899851264_o

110446-81582729_1484410295045973_3310803410164383744_o

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock