وقف موظف 6 أشهر عن العمل لاشتراكه في تظاهرات إخوانية عام 2015
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، ونادي عبداللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بمجازاة باحث قانوني ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بحى الأميرية، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، لاشتراكه في 25 يناير 2015 مع آخرين في التظاهر للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وقطع الطريق، مما نتج عنه تعطيل حركة المرور وحكم عليه جنائياً بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه من محكمة الجنح.
أكدت المحكمة على حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
وبعد أن غرمت محكمة الجنح الباحث القانونى بـ50 ألف جنيه، أوقفته المحكمة الإدارية العليا عن العمل بالحد الأقصى للوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، ولا تملك المحكمة تشديد العقاب عليه لأن هيئة النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم، وتطبيقا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
وقالت المحكمة أن المشرع جعل حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها مقيدا بالأحكام والضوابط المنصوص عليها قانونا، وعرف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام، كما عرف الموكب بأنه كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية، والتظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع حظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، وحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها، وحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، وحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال، ووضع قاعدة عامة للحفاظ على كيان الدولة ومرافقها بموجبها حظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
وأضافت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما لذلك إجراءات يتعين على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3-موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم، وأوجب على وزير الداخلية أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم