10 يونيو.. الحكم في دعوى بطلان مادتين بقانون الضريبة العامة على المبيعات
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة 10 من المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، للحكم، لجلسة 10 يونيو.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت الرقم 74 لسنة 18 دستورية جديدة، والمقامة من منير حكيم شحاتة.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
المادة (44) : يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: 1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة. 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. 3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم. 4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها. 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار. 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%. 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية. 10- انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها. 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد