fbpx
أحوال محاكم مصر

11 مبدأ وضعتها النقض تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه

11 مبدأ وضعتها النقض تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه

من الطبيعي أن تنشأ الخلافات والمنازعات القضائية بين أطراف المتعاملين بعضها البعض بسبب الاختلاف في وجهات النظر من الحقوق المكتسبة التي منحها القانون للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، ويلجأ عادة المختلفون إلى القضاء الذي كفل إعطاء كل ذي حقّ حقه، ويتم ذلك عن طريق محام يكون له الحق بموجب توكيل موثق لدى الجهة صاحبة الاختصاص.

أما أن ينشأ الخلاف – وهو ما يحدث أحياناً – بين الموكل والمحامي، فهذه حالة قد تكون غريبة بعض الشيء، لكون العلاقة بين الموكل والمحامي قد وضعت أساساً ليدافع المحامي عن حقوق الموكل، إلا أن العديد من الإشكاليات التي تحدث بين الموكل ومحاميه بسبب عدم معرفة حقوق كل طرف وواجباته بالنسبة للآخر.
الإشكاليات التي تقع بين المحامى وموكله

في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على الإشكاليات التي تقع بين المحامى وموكله ممثله في 11 نزاعا، فمما لا شك فيه أن المحامى عندما يباشر أي عمل من أعمال المحاماة، فإنه يبذل جهدا فى إرجاع الحقوق لأصحابها وهذا المجهود منه ما هو ذهنى، ويتمثل فى استقطاع الكثير من وقته فى البحث والدراسة وصياغة الصحف والمذكرات، ومنه ما هو مادى ويتمثل فى ما أنفقه في سبيل تحقيق العمال الذى يصبو إليه وأن من حقه أن يسترد هذه المصاريف إضافة إلى أتعابه التي بذلها لتحقيق غاية موكله – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد.

في البداية – هناك العديد من النصوص القانونية التي وردت بقانون المحاماة بشأن أتعاب المحامى تتناول مدى أحقية المحامى فى تقاضى أتعابه والعوامل أو العناصر التى تدخل في تقدير هذه الأتعاب، وكذا عدد من أحكام محكمة النقض التي تصدت لمثل هذه الأمور، حيث تنص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 يوليو 2020 على أنه: “للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها” – وفقا لـ”سعد”.

للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية

وتنص المادة “83”: على أنه “إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى لأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك، ويستحق المحامى أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه”، وتنص المادة “86”: على أنه يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه” – الكلام لـ”سعد”.

وتنص المادة “87”: على أنه للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات، وتنص المادة “88”: لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها – هكذا يقول “سعد”.
11 مبدأ قضائيا تحسم النزاع بين الطرفين

وتنص المادة “90”: على أنه عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق، وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات، وتنص المادة “91”: يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

ومن جماع هذه النصوص يتبين أن للمحامى الحق فى تقاضى اتعابه عما قام به من جهد نتيجة لرفع الدعاوي التي أقامها لصالح موكله، كما أن له الحق فى أن يتقاضى اتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله،

وهنا يتبين لنا 11 مبادئ تحسم العلاقة وتنظمها بين المحامى وموله كالتالى:

1- أحقية المحامى فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه واسترداد ما أنفقه من مصروفات.

2- إذا انتهى النزاع صلحا استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها.

3- يستحق المحامى أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.

4- يدخل فى تقدير اتعاب المحامى اهمية الدعوى والجهد المبذول ودرجة قيده وأقدميته.

5- يسقط حق المحامى فى المطالبة بالاتعاب بمضى خمسة عشر عاما فى حالة وجود اتفاق كتابى

6- وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.

7- يسقط حق المحامى فى الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال.

8- لا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه.

9- يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله حتى يحصل على اتعابه عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب.

10- يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته.

11- المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، ويلتزم عاقداه بما يتم الاتفاق عليه بينهما متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي.

رأى محكمة النقض في الأزمة

وفى هذا الشأن، صدر عدة أحكام لمحكمة النقض تتصدى لمثل تلك الغشكاليات أبرزها الطعن المقيد برقم 9781 لسنة 86 قضائية، كما أن المحامي لا يلتزم بتحقيق نتيجة بكسب الدعوى لصالح موكله، بل يلتزم ببذل العناية الصادقة الواجبة الاتباع من خلال القوانين والأنظمة والأعراف المتبعة في المهنة، وقد نصت المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه… (3) أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

وتضيف “المحكمة”: فالحصول على حكم لصالح العميل هو أمر يقرره القضاء، فالعمل القانوني الذي يسعى المحامي إلى تحقيقه يرتبط بعنصر الاحتمال؛ وذلك لأن كسب الدعوى أمر منوط بالقضاء وحده وليس للمحامي أي دور فيه حتى وإن بذل العناية المطلوبة للوصول إلى ذلك. فإذا بذل المحامي العناية التي تتفق مع القانون والأنظمة والأصول فإنه يكون قد قام بالتزامه حتى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة؛ ولا يترتب عليه مسئولية.

المحامى مطالب ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة

والعناية المطلوبة من المحامي هي عناية الرجل المتبصر المطلع على الملف ووثائقه؛ والملم بالقوانين المطبقة على النزاع؛ والحريص على القيام بأي إجراء شكلي في وقته، فالمحامي يختلف عن الرجل العادي في مجال مهنته؛ فالموكل يعتمد على خبرة المحامي العلمية والعملية ويوليه ثقته، والمعيار الذي تقاس به عناية المحامي هو معيار فني محض، أي معيار المحامي المعتاد أو أوسط المحامين خبرة وعناية، ومثل هذا المحامي لا يجوز له أن يخطئ فيما استقرت عليه أصول مهنة المحاماة.

أن النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة، أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال…، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 من التقنين المدنى، وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقف، وينقضى بمضى 5 سنوات، من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقادم الحق فى المطالبة بها إلا بانقضاء 15 سنة.

ا نض

 

2 نقض

3 نقض

9 نقض

4 نقض

5 نقض

7 نقض

8 نقض

نننقض

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock