الهيئات القضائية

14 فبراير.. نظر دعوى بطلان توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين

 

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قوانين التوثيق والمرافعات المدنية والتجارية وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ذلك بشأن تولى المكاتب توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين دون المسلمين.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد الخامسة من القانون 68 لسنة 1947 بشأن توثيق الشهر العقارى، والمادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصا أو تفسيرا حسب ما ورد سابقا.

ونصت المادة 1 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.

ونصت المادة 2 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:

(1) تلقى المحررات وتوثيقها.

(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.

(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها.

(5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق.

(6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة.

(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية.

(8) إثبات تاريخ المحررات العرفية.

(9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية.

كما نصت المادة 3 من ذات القانون على أن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين

كما نصت المادة 4 من ذات القاانون على أن لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.

كما نصت المادة 5 من ذات القاانون على أن يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.

فيما نصت المادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية على أن الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

وتنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية على أن للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

الاحوال الشخصية توثيق الشهر العقارى المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية المحكمة الدستورية العليا

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى