3 طعون من 3 محامين لوقف إعدام قاتل نيرة أشرف.. كيف تتعامل معها محكمة النقض؟
تقدم 3 محامين بمذكرات طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، ما يطرح تساؤلًا عن مصير الطعون الـ3 وكيف سيتم نظرهم مع توكيل 3 محامين من قبل الجاني.
تفاصيل الطعون
اعتمد فريد الديب في مذكرته، على دفوع تأسست على أحكام سابقة صادرة عن محكمة النقض التي تعتبر بمثابة نصوص قانون يعمل بها في المحاكم كونها أكبر هيئة قضائية في محاكم الجنايات.
وشملت الدفوع عدم قانونية السماح لمحام ابتدائي بالتواجد عن المتهم، وعدم حضور محامي المتهم المندب جلسات سماع الشهود، كذلك صدور حكم الإحالة للمفتي دون حضور أحد أعضاء هيئة المحكمة وإبداء القاضي رأيه في الدعوى.
أما المحامي أشرف نبيل زعم أن الحكم تضمن 11 خطأ، وأن نقضه واجب يؤدي إلى بطلان الحكم، ودونت مذكرة طعنه في 67 صفحة، أبرزها مشاهد مصورة لمحاكمة المتهم وإجراءات قانونية بها بطلان فى التوصيف والفعل.
وتقدم المحامي الثالث خالد البري، مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض، معتمدًا على 3 أسباب رئيسية وهم؛ مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون، الإخلال الجسيم بحق الدفاع، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي في مذكرته إنه المتهم وقع تحت التأثير العصبي والنفسي الذي افقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها، واستند على نص المادة231 من قانون العقوبات بعنصرية النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي.
مصير الطعون
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه من حق أي محامي تقديم طعن على الحكم الجنائي أمام محكمة النقض، سواء بتوكيل من المتهم موثق بالشهر العقاري أو بدونه مادامت المدة القانونية للطعن على الأحكام مستمرة المُحددة بـ 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وتنظر إحدى الدوائر الجنائية في محكمة النقض طعون المحامين مجتمعة في القضية الواحدة بعد أن تضع نيابة النقض رأيها الاستشاري – غير ملزم للمحكمة- ومن ثم تنظر المحكمة الطعون شكلًا من حيث سلامة كتابة المذكرة قانونًا وموعد تقديمها ومن بعدها تنظر في الموضوع وإن خالفت محكمة الجنايات – أول درجة – أي إجراء في صحيح القانون من سماع الشهود والدفاع وتفنيد الأدلة ومداولة الجلسات دون الإخفاق في أي من حقوق المتهم في إثبات براءته.
وإن وجدت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أي خطأ في تطبيق القانون وتسبيب حكم أول درجة تنظر موضوع القضية من أوله وتستمع للمتهم والشهود والدفاع وتصدر حكمها البات في القضية دون إرجاع القضية لدائرة جنائية جديدة كما كان يُطبق قبل تعديلات إجراءات نظر الطعن في 2017 من المواد الجنائية الخاصة بمحكمة النقض.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، 6 يوليو الماضي حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.
الإحالة للمفتي
وقررت المحكمة سابقًا إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
جدير أن المحكمة طالبت في حيثيات حكمها بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي.
واستندت في منطوق حكمها إلى ما قرره مفتي الديار المصرية، الذي استطلعت المحكمة رأيه في إعدام المتهم، حيث أكد أن “القتل بالسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الجرم المسند للمتهم تبين وتأيد شرعا في حقه”.
كما استندت المحكمة أيضا إلى إقرار المتهم “الصحيح الثابت بالأوراق، وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءا وفاقا”.
مصدر الخبر | موقع مصراوي