أحوال محاكم مصر

4 مبادئ قضائية من محكمة النقض بشأن “الإذن من المحكمة في الطلبات”

4 مبادئ قضائية من محكمة النقض بشأن "الإذن من المحكمة في الطلبات"

أصدرت الدائرة المدنية “ب” – بمحكمة النقض – عدة أحكام قضائية فريدة من نوعها، رسخت خلالها لـ4 مبادئ قضائية، بشأن “الإذن من المحكمة في الطلبات”، قالت فيه:

1- الطعن بالتزوير وإتخاذ إجراءاته لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة.

2- وادخال خصم جديد في الدعوى لا يحتاج الى أذن أو تصريح من المحكمة.

3 – والتدخل في الدعوى لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة.

4- وتعديل الطلبات أو إضافة طلب جديد لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة”.

 

صدر الحكم فى الطعون المقيدة بأرقام 4217 لسنة 71 قضائية، 6614 لسنة 83 قضائية، و16420 لسنة 93 قضائية،

لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار عبدالله لبيب خلف، وشريف فؤاد العشرى، ونور الدين عبدالله جامع،

ومحمد أمين عبدالنبى، وصالح إبراهيم الحداد، وأمانة سر محمد فرج.

 

4 مبادئ للنقض بشأن قضايا الطعن بالتزوير

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المشرع نظم فى المواد من 94 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير،

وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء بالتزوير،

الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى يُنتِج الادعاء بالتزوير أثره القانونى،

ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير ،

فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون .

 

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره ،

تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير وأن المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 ،

من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب،

وأنه يجب على مدى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات،

حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة.

 

وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه بتأييد حكم أول درجة على سند من أن الطاعنين،

لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير للطعن على الإعلانات الخاصة بصحيفة الدعوى المبتدأة أو على توقيعهما على عقد البيع سند الدعوي،

فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد بأسباب الطعن يكون على غير أساس، وإذ لم يقدم الطاعنان ما يفيد سبق تمسكهما أمام محكمة الموضوع،

بإلزام المطعون ضدهم بتقديم أصل عقد البيع سند الدعوى لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه،

فإن ذلك يعتبر سببا جديدة لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون الطعن مقامة على غير الأسباب المبينة،

بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 246/3 من ذات القانون .

 

محكمة النقض: ادخال خصم جديد في الدعوى لا يحتاج الى إذن أو تصريح من المحكمة

 

وبحسب “المحكمة”: إدخال خصم جديد في الدعوى لا يحتاج إلى إذن من محكمة الموضوع إذ إن مفاد النص في المادة 117 من قانون المرافعات،

أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة،

لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس،

طبقا للطعن رقم 6614 لسنة 83 قضائية، الصادر بجلسة 2 يونيو 2024 – والطعن رقم 16420 لسنة 93 قضائية،

الصادر بجلسة 27 يونيو 2024.

 

النقض: التدخل في الدعوى لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة

 

ووفقا لـ”المحكمة”: طبقًا للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذي مصلحة التدخُل في الدعوى، إما مُنضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحُكْم لنفسه،

بطلب مُرتبط بالدعوى، ويترتب على هذا التدخُل أن يصبح المُتدخِل خصمًا في الدعوى، فيكون الحُكْم الصادر فيها حُجة له أو عليه،

ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة، والقضاء بقبول التدخُل كما يكون صريحًا يكون ضمنيًا في مدونات الحُكْم،

ويكون التدخُل بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفهيًا بالجلسة في حضور الخصوم ويُثبت في محضرها،

وذلك في الطعن 2451 لسنة 52 قضائية، الصادر بجلسة 28 مارس 1988.

 

النقض: تعديل الطلبات أو إضافة طلب جديد لا يحتاج أذن أو تصريح من المحكمة

 

وتضيف “المحكمة”: يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة،

لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم، ويثبت فى محضرها أو بإبدائه فى مذكرة،

بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فإذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة،

كان غير مطروح على المحكمة، ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام التقاضى،

كما ورد في الطعن رقم 8497 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 18 نوفمبر 1996.

4 مبادئ قضائية من محكمة النقض بشأن "الإذن من المحكمة في الطلبات"

472739351_3366489423485309_3908328916982113837_n

مصدر الخبر  | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى