fbpx
الهيئات القضائية

4 سبتمبر.. الحكم فى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 4 سبتمبر الجاري، للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا، وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock