الصفحة الرئيسية المكتبة القضائيةالمقالات القانونية امتيازات فى قانون العمل الجديد بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

امتيازات فى قانون العمل الجديد بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

امتيازات فى قانون العمل الجديد بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

كتبه مي أحمد
34 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
امتيازات فى قانون العمل الجديد بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/4m3v

صاحب دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الفعلى بداية الشهر الحالي، العديد من التساؤلات، بشأن ما تضمنه من تعديلات واسعة تمس بشكل كبير جوهر العلاقة بين صاحب العمل والعامل،

وهو ما وصف بـ«نقلة نوعية» حققتها الدولة من خلال ذلك القانون، لحماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل.

قانون العمل الجديد للحفاظ على حقوق العمال

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يوضح أنه فى ضوء التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحظر فصلهم تعسفيا وبناء علاقات عمل متوازنة ،

بين أصحاب العمل والعمال، على نحو ما ورد بنص المادة 13 من الدستور، صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل.

وقد تضمن قانون العمل العديد من الأحكام التى تحقق التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال لخلق بيئة آمنة ومستقرة ومرنة تشجع على الاستثمار، ومنها توثيق الاستقالة،

وذلك للقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6 وقت التعيين، فقد أوجبت المادة 167 من قانون العمل أن تكون الاستقالة موقعة من العامل أو وكيله الخاص ،

ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، كما نصت المادة 148 من ذات القانون على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائى من المحكمة العمالية المختصة،

وهو ما يعزز الشعور بالأمان الوظيفي.

وجاء القانون ليؤكد أن العقد غير محدد المدة هو الأصل، مما يحقق استقرارا طويل الأمد للعمال ويشجعهم على الاستمرار والتطوير وذلك وفقا لنص المادة 87،

وأناط القانون بالمجلس القومى للأجور وضع حد أدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى فى ضوء الضوابط المقررة بالمادة 102 من القانون،

وبما يحقق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج. ونصت المادة 12 على استحقاق العامل علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني،

وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرفها يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتخفيضها أو الإعفاء منها،

كما منحت المادة 8 للعامل «حق امتياز» فى اقتضاء مستحقاته لدى صاحب العمل.

ومنح القانون الجديد المزيد من الحقوق للمرأة العاملة، فنصت المادة 54 على حقها فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من 90 يومًا فى القانون السابق،

تُمنح حتى ثلاث مرات، وتخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس للحمل، كما أكدت المادة 60 على التزام صاحب العمل،

الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى إنشاء حضانة للأطفال، ونظم القانون أنماط العمل الجديدة، ومنها العمل عن بُعد، والعمل بعض الوقت أو جزء منه، والعمل المرن،

وتقاسم العمل، وتضمن القانون منظومة لحل المنازعات وديا إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل، كما نصت المادة 6 على أنه يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون،

ولو كان سابقا على العمل به إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل سابقة عليه.

 

 

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/4m3v

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار