الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر مجلس الدولة ينظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد بقانون التأمين الاجتماعي

مجلس الدولة ينظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد بقانون التأمين الاجتماعي

مجلس الدولة ينظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد بقانون التأمين الاجتماعي

كتبه مي أحمد
32 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/5s19

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة ٩ سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،

والتى يطالب فيها الحكم بعدم دستورية المادة ٢٧ والمادة ٢٤، ومادة الإصدار الثالثة، الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى ١٤٨ لسنة ٢٠١٩،

لمخالفتها الدستور وإهدارها حقوق المؤمن عليهم.

دعوى امام مجلس الدولة عدم دستورية مواد بقانون التأمين الاجتماعي

جاء فى الدعوى المقامة امام مجلس الدولة أن المادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة فى القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة،

فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا بين المؤمن عليهم وتمثل انتهاكاً لنصوص الدستور.

وأضافت الدعوى أن ما جاء بالمادة الرابعة والعشرين من القانون ذاته يعد تسوية غير عادلة عن المدة التى قضاها المؤمن عليهم فى ظل القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالتأمين الاجتماعى،

الذى سدد أكثر من ٨٠٪ من المؤمن عليهم اشتراكاتهم فى ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذى سددوا اشتراكاتهم فيه.

وأوضحت الدعوى أن هذا القانون جاء فى المادة ٢٧ منه بتمييز واضح لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاشا، فضلا عن أنهم حصلوا على معاشات ،

عندما كانوا يعملون فى جهات وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وهم المنصوص عليهم فى المادة ٢٧ من قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩،

وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين،

بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة قضيت فى المنصب، وهو ما يعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

وأشارت محكمة مجلس الدولة إلى أن الحق فى المعاش ينهض التزاما على الجهة التى تنفذه، ومخالف للمادة ١٧ من الدستور التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية.

فالمادة ٢٤ جعلت تسوية المؤمن عليهم ١ إلى ٩٠ وواحد إلى ٤٥ فى حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة ٢٧ جعلت التسوية لهم واحدا من ١٠ بحد أدنى ٨٠٪ من أجر التسوية.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/5s19

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار