أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، والقضاء مجددًا بأحقية أحد الموظفين في الحصول على المعاش المبكر اعتبارًا من تاريخ إنهاء خدمته بأثر رجعي في 31 ديسمبر 2021، استنادًا إلى البند الأول من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.
مفوضي الإدارية العليا توصي بأحقية موظف في المعاش المبكر بأثر رجعي
الموظف تقدم بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر قبل بلوغه سن 55 عامًا
وأوضح تقرير المفوضين أن الموظف تقدم بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر قبل بلوغه سن 55 عامًا، وهو ما يجعله مستوفيًا لشروط المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، التي تنظم ضوابط إنهاء الخدمة بناءً على طلب العامل، دون التقيد بالشروط الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وكانت محكمة القضاء الإداري بأسيوط قد قضت برفض الدعوى، استنادًا إلى شروط المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تتضمن ضوابط إضافية للحصول على المعاش المبكر، إلا أن تقرير هيئة مفوضي الإدارية العليا انتهى إلى أن هذا التفسير غير سديد قانونًا.
وأكد التقرير أن أحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية هي الواجبة التطبيق طالما صدر قرار إنهاء الخدمة استنادًا إليها، وأن اشتراط تطبيق المادة 21 من قانون التأمينات في هذه الحالة يمثل خلطًا بين النظام الوظيفي والنظام التأميني، بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في العديد من السوابق القضائية.
وأشار التقرير إلى أن المعيار الحاكم هو صدور قرار إنهاء الخدمة وفقًا للمادة 70 خدمة مدنية، مما يترتب عليه أحقية الموظف في المعاش المبكر من تاريخ إنهاء خدمته، خاصة وأنه لم يتجاوز سن 55 عامًا وقت تقديم الطلب، وهو ما يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من تنظيم المعاش المبكر.
مصدر الخبر | موقع فيتو