الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية محكمة النقض: حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين

محكمة النقض: حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين

كتبه مي أحمد
4 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
محكمة النقض

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٤ لسنة ٧٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٤، مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥١٧) ، أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٤ من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس الصادرة سنة ١٩٣٨ على أنه ” لا تقبل دعوى الطلاق ، إذا حصل صلح بين الزوجين ، سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى ، يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البرىء صفح عن الزوج المخطىء ، صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار