الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائيةمحكمة النقض: حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين

محكمة النقض: حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين

كتبه مي أحمد
224 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
«محكمة النقض»: واضع اليد بلا سند قانوني ملزم بتسليم العقار لمالكه
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/lmvb

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٤ لسنة ٧٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٤، مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥١٧) ، أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٤ من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس الصادرة سنة ١٩٣٨ على أنه ” لا تقبل دعوى الطلاق ، إذا حصل صلح بين الزوجين ، سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى ، يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البرىء صفح عن الزوج المخطىء ، صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/lmvb

قد تعجبك أيضاً