الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية المحكمة التأديبية توضح واجبات الموظف كما حددها القانون

المحكمة التأديبية توضح واجبات الموظف كما حددها القانون

كتبه مي أحمد
12 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
أحكام مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن واجب المحافظة على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام والسلوك في التصرفات مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وهو الأمر المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف الذكر، إنما يحدد به المشرع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى يحفظ للوظيفة العامة والعاملين فيها كرامتهم وبما يتفق مع الاحترام الواجب طبقاً للعرف العام.

وأضافت المحكمة، إن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.(المحكمة الادارية العليا فى الطعون أرقام 1245 ، 1321 ، 1361 لسنة 37 ق . عليا بجلسة 24/1/1995

من المقرر، أن المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها، دون معقب عليها في هذا الشأن؛ مادام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة، وغير منتزع من أصول لا تنتجه، وأن للمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصرالدعوى، (المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3499 لسنة 40ق.ع- جلسة 25/3/1997.)

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار