الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 395 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة.
2. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
3. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
4. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.
5. إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو من ذوي الإعاقة.
6. إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة.
7. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
مصدر الخبر | موقع البيان