تعرف على مخالفات محطات الوقود التى تعرض صاحبها للغلق والحبس والغرامة
قالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة، تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز، ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن , وأنه على المحافظين دور ميدانى فى اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.
وأوضحت المحكمة أن المشرع اعتبر التلاعب بالمواد التموينية والمواد البترولية جريمة جنائية بالحبس والغرامة لكل من :-
1-الامتناع عن بيع المواد البترولية لمستحقيها والتصرف فيها خارج المنطقة لغيرهم.
2- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أوتحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير المحددة في مستندات الشحن.
3- كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع