أخبار وزارة العدل

لتعديل قانــــــــــــون الأحــوال الشخصية .. أمهات تتوجه للجنة العدل

منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى المستشار عمر مروان وزير العدل بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الاسرة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية بهدف تحجيم النزاعات الاسرية، وقد تم تحديد البريد الالكترونى  m.o.j@jp.gov.eg  لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، من المهتمين بشأن الاحوال الشخصية وذلك لدراستها واختيار ما يتماشى منها مع القانون الجديد المتزن الذى نادى به الرئيس السيسى لصالح الاسرة المصرية ككل.
ومن المقرر ان تنتهى المهلة المحدده لتلقى المقترحات يوم 20يونيو المقبل، وخلال تلك الفترة قامت الحملات المهتمه بقضايا المرأة والصفحات النسوية على مواقع التواصل الاجتماعى بعمل مقترحات لتعديل القوانين طبقا للحالات التى عرضت عليها والتى تلقت المساعده من خلالها خلال السنوات الماضية، وقامت بارسالها بالفعل على الموقع المحدد لوزارة العدل لتلقى المقترحات، كما قامت الملايين من الامهات المتضررات من قانون الاحوال الشخصية الحالى بارسال تلك المقترحات الى موقع الوزارة، ويملآهن الامل فى عمل قانون متزن ينصف حقوقهن ويرفع الظلم الواقع عليهن من القانون الحالى.
وقد تواصلت «أخبار الحوادث» مع عدد من مؤسسات تلك الحملات والصفحات النسوية للتعرف على مقترحاتهن.
تقول محاسن صابر مؤسسة اول موقع الكترونى ومدونة مخصصة للمطلقات وهو موقع «راديو مطلقات»: اولا فيما يخص النفقة حتى لا تضطر الام من «البهدله» فى المحاكم للبحث عن حق ابنائها، وحتى من أجل مصلحة الاب بحيث لا تضطر الام لحبسه بسبب النفقة، بأن يتم صرف النفقة كامله للام مباشرة من بنك ناصر، وكأنها قرض من الحكومة تقرضه للاب المتعثر فى دفع النفقة بينما يقوم بالسداد من جهته الى الحكومه مباشرة دون تدخل من الام.
ثانيا: فيما يتعلق بالرؤية ما يتم حاليا هو أمر غير انسانى ان يرى الاب اولاده فى مركز شباب للرؤية او يمتنع الجد والجده واقارب الاب من رؤية احفادهم، ولكن نحن ندعم قانون الاستضافه وان الابناء يتربوا بالحسنى بين الاب والام، ونعود الى فكرة ان هناك حالات خطف وعناد بين الاب والام مثلما نرى فى اماكن الرؤية.
ولكن تنفذ الاستضافه تحت أعين الحكومه بحيث انها تكفل اخصائيين نفسيين واجتماعيين لمتابعة حالة الطفل بعد الاستضافة اذا تعرض للاذى من أهل الاب او أهل الام، وهل تعرض لتعنيف، لانه من حق الطفل المصرى ان ينعم بأن يتربى فى ظل قوانين آمنه مثلما يحدث فى الدول المتقدمه، واذا حدث اختطاف الطفل يتم اعادته فورا الى حضن الام الحاضنه ومعاقبة الخاطف، فلابد من رعاية مشتركة بين الاب والام حتى ينعم الطفل بالحياة تحت مظلة الوالدين، وبالتالى ستختفى الصراعات بينهما تماما.
نريد قوانين عادله تحمى الطرفين والأهم ألا يتم ستخدام الابناء سلاح فى وجه الطرف الاخر لان القوانين تحمى الانسان حتى من شر نفسه.
تعديل تشريعي
وتقول أميرة طنطاوى المتحدثة الاعلامية باسم حملة امهات مع ايقاف التنفيذ: لقد تقدمت حملة امهات مع ايقاف التنفيذ بمقترح لتعديل المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات والتى تخص جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته وارفاق آلية تنفيذ للتعديل التشريعي، وبذلك اوجدنا حلا لمشكلة اختطاف الصغار وتفعيل قانون رادع لتحجيم ظاهرة الخطف او الاحتجاز ولمنع استخدام الطفل ككارت ضغط ووسيلة لابتزاز الام الحاضن تحت أي بند، فالامهات المحرومات من ابنائهن تموت ألما على فراقهن.
وقد قمنا بعرض مواد قانون العقوبات فيما يخص جنحة الامتناع عن تسليم الصغير وإظهار العوار بها وتقديم آلية لتنفيذ قرار التسليم وابداء مقترح بتعديل كلا من المواد 284 والمادة 292 لايجاد عقوبة رادعه لتجريم الخاطفين وتحويل المادة من جنحة الي جناية والعمل علي تشديد  العقوبة وتفعيلها لتكون رادعه لكل من تسول له نفسه انتقاص حق اصيل من حقوق الطفل.
المادة 292 من قانون العقوبات نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه».
وباستقراء المادة نستخلص الاتي: شروط تطبيق المواد المذكورة  أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير، وقد قالت في ذلك محكمة النقض؛ ان لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تكمن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و امتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
وهنا بسبب عدم ادراج الاباء ضمن هذه المادة اصبح هناك معضله حقيقية لتنفيذ حكم الضم او الزام الاب بالتسليم، وفي حالة عدم التسليم لا تعتبر تلك عقوبة قويه رادعه بحيث ان الحكم في حالة اثبات الامتناع يتم الاستشكال او الاستئناف عليه ومعروف انه عند الاستئناف تخفف العقوبه بالغرامة الماليه فقط الا وهي 500 جنيه، وهي غير فعاله في تنفيذ قرار تسليم الصغير.
المادة غير فعالة من الاساس في حالة عدم الاستدلال علي محل اقامه الاب وهذه من اكثر المعضلات التى تواجه الطرف الحاضن بحيث تطلب الشرطة من الحاضن عنوان للتنفيذ ومعرفه عنوان الخاطف لتمكنهم من اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ قرار التسليم، ومن الصعب ان تتمكن الام الحاضن من الحصول على عنوان الاب الخاطف، فلا تتمكن من تنفيذ الحكم.
وبناءا على معاناة الحاضن (فى اغلب الاحوال الام) اصبح هناك ضرورة ملحة لوجود آليه لتفعيل قرار تسليم الصغير على سبيل المثال لا الحصر:
عمل ضبط واحضار للطرف الخاطف او الممتنع عن التسليم، وإلزامه بتسليم الصغير والتعهد بعدم التعرض للطرف الحاضن او الصغير.
ادراج اسم الخاطف او الممتنع عن التسليم على «السيستم» بمجرد صدور قرار المحامي العام بتسليم الصغير لسرعة تسليم الخاطف الي اقرب مركز شرطة والزامه بتسليم الصغير.
تجريم كل من اثبت اشتراكه في الخطف اوالتستر علي الخاطف وتوقيع عقوبة الخطف عليهم بالحبس والغرامة.
في حالة اختفاء الخاطف وعدم الاستدلال علي عنوانة  وتغيير محل اقامته، يتم عمل تتبع للخاطف بإذن النيابة بمجرد تسليم قرار التنفيذ للصغير للنيابة العامة.
تستكمل أميرة طنطاوى الاقتراحات قائلة: مخاطبة الانتربول في حالات الخاطفين خارج البلاد، ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الصغير بمجرد الاطلاع علي قرار تسليم الصغير.
التعامل بروح القانون عند تنفيذ قرار التسليم تسهيلا علي  الحاضن وعدم الزامه باستصدار اذن النيابة لكسر الباب في حالة الامتناع عن التسليم اثناء معرفة مكان الصغير ويكون التسليم بالقوة الجبرية.
هذه الجريمة تقتضي توافر القصد الجنائي، وهو علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم تنفيذ الحكم خاصة ان من دوافع القيام بعملية الخطف ابتزاز الطرف الحاضن ماديا او معنويا واجباره او مساومته علي التخلي عن حق او الاجبار – فى بعض الحالات- علي امضاء شيك او وصل امانه او اي شكل من اشكال الاكراه للتوقيع علي التزام مادي ملزم للطرف الحاضن، ولا تحل تلك المعضلة دائما بالقضاء في اثبات حالة الاكراه وتأخذ هذه الاجراءات الطرف الحاضن الي مايسمي بالمماطله ومد أمد التقاضي.
وبناءا عليه وعملا بقوانين تجريم الخاطفين للصغار في الدول الاخري اصبح من الضرورى تقديم مقترح قانوني متمثل في ان تنص المواد الخاصة بقانون العقوبات علي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامه ماليه 100 الف جنيه كل من الوالدين او الجدين او من ساهم في التستر او المكر لاختطاف الصغير لعدم تسليمه للطرف الحاضن، او ثبت تورطه في خطف الصغير سواء اكراها او بحيلة او من امتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم بالضم او قرار التسليم للمقتضي له بهذه الحضانة وثبوت محاولة ابعاد القاصر او خطفه او حمل الغير علي خطفه او احتجازه لابعاده او ثبوت اي نوع من انواع الابتزاز المادي او المعنوي للطرف الحاضن بعملية ابعاد القاصر لهذا السبب ويعاقب المتورط معاملة الخاطف وتطبق عليه نفس العقوبة والغرامة الماليه».
وبمقتضي هذا المقترح او التعديل ستكون العقوبة رادعه وفعالة لكل من تسول له نفسه خطف الصغير ومحاولة مساومة الطرف الحاضن تحت اي بند حتي لا يتم حرمان الطفل من حقه الدستوري والقانوني والشرعي في حضانته التى هي حق اصيل من حقوقه.
كما نطالب بمقترح لقانون يجرم الخاطفين حال اثبات حرمانهم ابنائهم من التعليم عن عمد والتسبب في فقدانهم فرصة التعليم  اثناء خطفهم او حتي بغير الخطف.
قاضي واحد
رشا صلاح مؤسسة حملة محاربات قد التحدى: تقدمت الحملة بمقترح لتعديل قانون الاحوال الشخصية طالبنا فيها بالاتى:
١- إدراج أحكام الحبس في قضايا النفقة على قوائم الترقب والوصول في المطارات والموانئ المصرية أسوة بأحكام الحبس النهائية الأخري في القضايا الجنائية والجنح.
٢- إنشاء لجان متخصصة لتنفيذ الأحكام تحت إشراف القضاء فى مدة لا تزيد عن شهر مع وضع عقوبات رادعة لعدم التنفيذ.
٣- سقوط حق الرؤيا للأب الذي يمتنع عن رؤية ابنه أو حتى يتغيب عن الحضور بعد حصوله على حكم الرؤية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
و أيضا عدم النظر أو البت نهائيا في أي دعوى رؤية في حال عدم ثبوت الإنفاق حيث يجب ربط حقوق الأب بواجباته.
كما نطالب سقوط حق الرؤيا للأب فى حالة ثبوت تعرض الطفل لواقعة إيذاء نفسى أو جسدي تم إثباتها بمعرفة إدارة مكان الرؤية أو بمحضر شرطة، ونطالب بتأمين الأمهات والأطفال فى مراكز الرؤية تحت رعاية الشرطة لما يتعرضوا له من إهانة وضرب وسحل وخطف فى مراكز الشباب أو الحدائق العامة أو حتى الأندية.
٤- قضايا الأسرة الواحدة ينظرها نفس القاضي ليرى الصورة صحيحة وكاملة.
٥- تقصير أمد التقاضي فى قضايا الأسرة خاصة قضايا النفقة بحيث لا تزيد عن ٣ شهور مع عدم تأجيل قضايا النفقة أو كل ما يتعلق بالماديات لأكثر من شهر وثلاث تأجيلات على الأكثر ويكون بعدها الحكم نهائي واجب النفاذ ولا تقسيط فى النفقات.
٦- لا يجب أن تضع الدولة على عاتق الأم إثبات دخل الأب وإثبات عنوانه، وعلى الدولة اثبات دخل الأب وكذلك اثبات ممتلكاته، مع المطالبة برفع سرية الحسابات من قضايا الاسرة والاخذ بمدى يسار الأب (الممتلكات وحسابات البنوك) وكذلك التأكيد على الربط الالكتروني بين المرتبات والمكافآت وكل دخل الموظف المدرج في حساب المرتبات الخاص به بما يشمل كافة البنود من المرتب والحوافز والمكافآت والاضافي والأرباح أيا ما كان مسماها وتدرج في  حساب كارت الراتب بالبنك  فى تحديد النفقات.
٧- ان يشمل حكم نفقة الصغار امر القاضي بزيادة  سنويه ١٠٪-١٥٪   من قيمة النفقة تلقائياً دون الحاجة لرفع قضايا أخرى وعلى الأب المعترض نظراً لانخفاض دخله اللجوء إلى القضاء.
٨- تحديد نفقة الصغير ووضع حد أدنى لها وفقا لمنظومة الحد الأدنى للأجور فى الدولة المثبتة وألا يترك تحديدها لتقدير القضاة.
٩- تحصيل قيمة النفقة المقضي بها كاملة من بنك ناصر ونقترح إضافة دمغات برسوم رمزية للمساعدة فى تغطية هذا البند مع فرض غرامة على الأب الذي يصل بابنائه إلى بنك ناصر للحصول على نفقاتهم.
١٠- تفعيل مادة ١٦ من قانون الأسرة بدفع نفقة مؤقتة للصغار لحين الفصل فى قضايا النفقة.
١١- تسهيل إجراءات المجلس الحسبى وخروج معاش الأب خارج مظلة المجلس لتسهيل المعيشة والإجراءات على الام والابناء.
١٢- حق الولاية عن النفس على الابناء للأم بعد الأب مباشرة لأنها القائمة الفعلية عليهم فى عدم وجوده.
١٣- احقية الأم فى مسكن الحضانة طالما كانت تقوم برعاية الابناء وحتى تتزوج الابنة او يعمل الإبن ويستطيع الانفاق على نفسه وطالما لم تتزوج وفى حال عدم وجود مسكن حضانة يوفر الأب مسكن حضانة يليق بالمستوى المادى والاجتماعى لأسرته ويتناسب مع مستوى مسكن الزوجية.
١٤- يلتزم الاب بسداد المصروفات الدراسية للصغار حيث ان مصاريف المدارس القائمة فعليا إلزام على الأب كقاعدة اساسية وعند الطلاق يبقى الأب ملتزم بالاستمرار فى دفع مصاريف المدارس وعلى الأب غير القادر على دفعها اللجوء الى القضاء وليس العكس ويبدأ سن المدرسة من العام الثالث للطفل، ونتمسك بحق الأم فى الولاية التعليمية وذلك حتى لا يتم التنكيل بها وبأطفالها على الرغم من أن معظم الحالات الأم هى من تتولى دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والأب يقوم بنقل الأطفال لأبتزازها ماديا ومعنويا ليس أكثر.
١٥- الاستضافة لا تتم نهائيا إلا بموافقة الحاضن كتابيا وليس ضمنيا  وأخذ رأى المحضون ولذلك لا يجوز تطبيقها قبل بلوغ الصغير سن ١٠ سنوات استناداً للفتوي الشرعية رقم ٤٤٥ لسنة 2012 والتى اصدرها الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية ومجمع البحوث الاسلامية.
١٦- عدم الاستشهاد بالأطفال فى المحاكم وذلك لما يحدث للطفل من اذى نفسى علي أن يتم سماع شهادتهم عن طريق انتداب مشرف اجتماعى من قبل المحكمة لسماع أقوالهم في محل اقامتهم.
١٧- عدم منح الطرف غير الحاضن حق ادراج الاطفال على قوائم الممنوعين من السفر حيث يجب ان يعاملوا معاملة سوية فانه من الجرم ان يعاملوا كالمجرمين الممنوعين من السفر ومايترتب عليه من اضرار نفسية ومعنوية ومادية للأبناء مثل السفر للدراسة او حضور كورس او بطولة او زيارة الاهل او للترفيه أو حتى فى حالة العلاج لاقدر الله.
١٨- عدم اسقاط الحضانة عن الام تلقائيا حال زواجها على ان يترك لتقدير القاضى تحديد الطرف الحاضن للطفل وفقا للمصلحة الفضلى له.
مخاوف
وتستكمل رشا صلاح كلامها قائلة: وتضمن الاقتراح أيضا الذى تم ارساله بالفعل الى موقع وزارة العدل من خلال الحملة والامهات الحاضنات المعيلات فى سطوره:
ومن هنا نستغيث ونعلن مخاوفنا ورفضنا القاطع لكل من البنود التالية التى كانت على رأس برلمان الأخوان ومن حينها يطالب بها غير الأسوياء الذين مازالوا يطالبون بها حتى الآن:
١- نرفض الأستضافة بالأجبار أو ربطها بالأنفاق ونرفض رفضا قاطعا أحقية الأب فى طلب الاستضافة نهائيا فى حالة ثبوت رفضة الإنفاق على ابنائه بالتراضى وأجبار الأم برفع قضية نفقه داخل المحكمة.
وكذلك في حالة ثبوت لجوء الاب لاستخدام او تقديم اي مستندات او اقرارات ثبت انها مزورة من خلال تقارير رسميه موثقه من الطب الشرعي للتهرب من اداء ماعليه من حقوق للام او للتهرب من التمكين وخلافه حيث ان أمانته محل شك وبالتالي فهو لا يؤتمن على اطفال صغار ورعايتهم.
٢- نرفض الاصطحاب بالأجبار أو أى مسمى يعرض الاطفال لخطر عدم عودتهم لامهاتهم الحاضنات فهناك آلاف الحالات لأطفال مخطوفين في مختلف المحافظات تم اختطافهم أثناء تنفيذ الرؤية او في استضافات وديه، ولم تستطع الحكومة اعادتهم لامهاتهم وأصبحت الاحكام حبرا على ورق حتى أحكام الحبس منها.
٣- نرفض المبيت نهائيا بعيدا عن الأم الحاضنة ولماذا نعطي أطفال للعمة أو لزوجة ابيهم في استضافات والأم موجودة ولا تستطيع الزواج حتى لا تسقط عنها الحضانة و مكرسة نفسها لاولادها.
٤- نرفض تخفيض سن الحضانة عن المعمول به حاليا.
٥- نرفض أجبار الأطفال وعدم تخييرهم بعد انتهاء سن الحضانة.
٦- نرفض الرعاية المشتركة ونتمسك بالولاية التعليمية (للأم) للطرف الحاضن حيث هى الأصلح للقيام بهذا الدور وهو مالا يمنع الاب عن متابعة مستوي اولاده تعليميا في مدارسهم ونواديهم ان كان راغبا حقا في متابعتهم.
٧- نرفض تغيير ترتيب الحضانة حيث النساء هم الأصلح لرعاية الأطفال حسب الشرع.
وفى النهاية كلنا أمل وثقة فى الله ثم فى هذه اللجنة أن ترفعوا الظلم الواقع على عاتق الأمهات وأن تكونوا نصير لكل طفل وأم مظلومة.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى