الهيئات القضائية

الدستورية تبطل المادة 29 من قانون المهن العلمية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها، وتشكيل مجلس إدارتها وأن محاكم مجلس الدولة هى المختصة بنظر تلك الطعون.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 29 من القانـون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن “لخمس عدد الأعضــاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة”، ” وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية “، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وأضافت المحكمة أن اشترط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات من عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية.

كما أن الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، الا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الاداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

وحملت الدعوى الدستورية رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه “لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً.

وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين”.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى