الهيئات القضائية

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة تسريب الامتحانات بجلسة 11 مارس

 

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الغش بالامتحانات، للحكم فى جلسة 11 مارس، فيما تضمنته من عقوبة تسريب الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل.

وأقيمت الدعوى رقم 71 لسنة 43 دستورية، الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الغش بالامتحانات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها”، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى