fbpx
الهيئات القضائية

أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع.. أبرزها قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة ودعاوى بطلان الخصخصة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة قرارات، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، خلال الأسبوع الجاري وكان أبرز تلك القرارات مبدأً دستوري بضرورة توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وقضت الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والتي تأتي بموجب قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة ودعاوى بطلان الخصخصة

تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه.
وأضاف أن القرار (المطعون في دستوريته) لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات، كما لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.

وأشارت إلى المحكمة إلى أن هذا التنظيم المتكامل كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.

وأوضحت المحكمة: أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين ( 27 ، 28 ) من الدستور.

تقرير جديد من هيئة مفوضي الدستورية
وفي سبتمبر 2022 صدر تقرير جديد من هيئة مفوضي الدستورية أخذ اتجاها آخر وأوصى أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها (أي تأييد دستورية واستمرار القانون) حيث ارتأى التقرير في البداية أن المدعين وهم من عمال شركة نوباسيد يعتبرون من أصحاب الحقوق في إقامة دعوى بطلان الخصخصة لأنه خصص بالفعل نسبة 10% من الأسهم لاتحاد العاملين المساهمين، مما ينتفي معه حقهم في الطعن على دستورية القانون، لأنه لم يمنعهم من التقاضي بالأساس، بغض النظر عن أحقيتهم في طلباتهم.

ومن الناحية الموضوعية في صلب القانون؛ أيد التقرير دستوريته معتبرا أن منح الحق لكل مواطن للطعن على عقود الدولة يخالف شروط المصلحة الشخصية المباشرة في التقاضي، ويحول الأمر إلى دعاوى حسبة تأباها العدالة في أحدث صورها، فضلا عن أن رقابة الشعب على الحكومة في إدارتها لشئون الدولة تكون من خلال نوابه، وهي رقابة سياسية لا قضائية ومحلها صناديق الاقتراع لا ساحات القضاء، ليبقى الحق في التقاضي ملاذا نهائيا ومرتبطا في كل الأحوال بالمصلحة الشخصية المباشرة، ولا يرتبط تلقائيا بصفة المواطنة.

كما اعتبر التقرير القانون متوافقا مع الدستور الذي جاء بإلزام صريح للدولة بتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وأن إصداره جاء في إطار توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية والقضائية التي يأمن المستثمرون من خلالها على أموالهم، كما لم يخل بحماية الدولة لأموالها الخاصة، وجاء ليضبط نظام التقاضي بما يحفظ التوازن والاستقرار للعلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمرين.

قرارات سابقة للمحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 29 من القانـون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن ” لخمس عدد الأعضـــاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة”، ” وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية “، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد االختصاص بنظر الطعو ن عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره. وأضافت المحكمة أن اشت ارط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات مس عدد األعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، و

كما أن الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو اآلداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا االبتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته، وقالت المحكمة، في أسباب حكمها: إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها.

ووفقا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم عالقتها بالعاملين بها و بالغير، وفي مجلس إدارتها، ومن ثم فإن االختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.

 

موقع اهل مصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock