fbpx
الهيئات القضائية

المحكمة الإدارية تنتصر لطالب ويلغي قرار تخطيه في التعيين

المحكمة الإدارية تنتصر لطالب ويلغي قرار تخطيه في التعيين

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين للتَّعيِين في وَظيفةِ مُدرِّس بقسم الجِراحَةِ العامَّةِ بكُلِّيَّة الطِّبِّ جامِعة الفَيُّوم، وألغت قَرَارِ رَئيسِ جَامِعَةِ الفَيُّوم رَقمِ 475 لِسَنَةِ 2006، فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ عَدَمِ تَعْيِينِ الطَّاعِن في وَظِيفَةِ مُدرِّس بِقِسْمِ الجِراحَةِ العامَّةِ، بكُلِّيَّةِ الطِّبِّ.

وقالت المحكمة، إن الْقَائِمَ بأَعْمَالِ رَئِيس الجَامِعَةِ المَطعُونِ ضِدِّها، أَصْدَرَ قَرَارًا بتَشْكِيلِ لجنَةِ فحْصِ أَوْرَاقِ المُتقدِّمِين لِشَغْلِ الوَظِيفَةِ محَلِّ التَّدَاعِي ووَضَعَت اللجْنَةُ مجْمُوعةً مِن المَعايِيرِ التي اسْتَندَتْ إِلَيْها في تَقْيِيمِهَا.

وأوضحت، وَلمَّا كَانَ جمِيعُ المُتقدِّمِينَ لِلْوَظِيفَةِ محلِّ التَّدَاعِي مِنْ خَارِجِ الْعَامِلِين بهَيئَةِ التَّدرِيسِ بالجَامِعَةِ المَطْعُونِ ضِدّهَا، فَأَضْحَى لِزَامًا عَلَى الجَامِعَةِ تَشْكِيل لجنَةٍ أُخرَى تَسْتَتْبِعُ لجنَةَ الفَحْصِ سَالِفة البَيانِ، هي لجنَة الاسْتِماعِ التي أوْجدتها المَادَّةُ (60) من اللائِحَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لقانُونِ تَنظيمِ الجَامِعاتِ.

واستكملت، فَأَصْدَرَ القَائِمُ بأعمالِ رَئِيس الجَامِعَة المَطعونِ ضِدِّها قرارًا بتَشْكِيلِ لجنَةِ الاسْتِمَاعِ لِلْمُتقدِّمِين وهي ذات لجنَةِ الفحْصِ بالمخالفة للقانون، وحَدَّدَتْ تَشكيلها ومَهامها ومَواقيتها، إذْ تُكلِّفُ كُلَّ مُرَشَّحٍ بِإِعْدَادِ عَدَدٍ محدُودٍ من الدُّرُوسِ، خِلالَ مُدَّةٍ لا تَقلُّ عن أُسْبوعٍ، يقومُ بإلقائِها أمامَ اللَّجنةِ، عَلَى أنْ تُودِعَ كُلٌّ من هاتَيْنِ اللَّجنَتَيْنِ على حِدَة تَقرِيرًا مُفصَّلًا ومُسبَّبًا عن وَضْعِ كُلٍّ من المُتقدِّمِينَ لشَغْلِ الوَظِيفةِ ومَدَى أهْلِيَّتِهِم لها، وما توصَّلَتْ إليه من نَتائِجَ في تَقيِيمِ إنتاجِهم العِلمِيِّ، لشَغْلِ الوَظِيفةِ من عَدمِهِ، وتَرتِيبهم حسَبِ الأفضليَّةِ في الكَفاءَةِ العِلمِيَّةِ.

واستكملت المحكمة، بأنه تبين من مُطالَعةِ المُستَنداتِ المُقدَّمَةِ من المَطعُونِ ضِدّه «رئيس الجامعة» تماثل تَشكيلِ كُلٍّ مِن لجنةِ فَحصِ أوراقِ المُتقدِّمِين للوَظيفةِ محل التَّداعِي ولجنةِ الاستِماعِ، وهوَ ما يَتَجَافَى مَع مَا جَادَ به المُشَرِّعُ واسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَضَاءُ المحْكَمَةِ الإِدَارِيَّةِ العُليَا، عَلَى النَّحوِ السَّالِفِ بَيانِهِ، إِذْ يُرَسِّخُ الأَمرُ ضَوَابِطَ محَدَّدَةً لَعَمَلِ تِلْكَ اللِّجَانِ، مِنْ بَيْنهَا عَدَم جَوازِ التَّمَاثُلِ الكُلِّيِّ أو الجُزئيِّ في عُضويَّةِ كِلا اللَّجنتيْنِ، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار رئيس الجامعة.

 

مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock