fbpx
الهيئات القضائية

رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: حكم المحكمة الدستورية حصن حقى الترشيح والانتخاب

رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: حكم المحكمة الدستورية حصن حقى الترشيح والانتخاب

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أول مارس 2015 قد تضمن في حيثياته قاطعة الدلالة والتي لا يجوز تفسيرها على عكس محتواها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما وأنه بوجه عام لا يجوز للتشريع التنظيمي أن يتعارض مع النصوص الدستورية التي تحمي حقى الترشيح والانتخاب وأنه لا تتحقق السيادة النيابية إذا أفرغا النص من مضمونه وأنه إذ حدث ذلك يكون التشريع التنظيمي « القانون المشرع » مخالفا للدستور.

حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 2005

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها الصادر 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه الدستورية بشرط أو بعقوبة ابادية كما جاء في حيثيات الحكم المذكور.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن ما أثارة الحزب في الحوار الوطني حول أزمة تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام مطلباً مشروعاً وذلك لأن الشهادة التي يحصل عليها من تجاوز سن التجنيد تخضع لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 وهي المادة المتعلقة بشهادات والنماذج التي تصدرها الإدارة العامة للتجنيد لأنها المواقف التجنيدية لمن أدوا الخدمة العسكرية أو تجاوز السن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحصلوا على نموذج 47 وهو أحد الشهادات الصادرة عن جهة الإدارة تحت صحيح تطبيقات القانون العسكري ولم يكن هناك في نص المادة المذكورة أن يدفع من تجاوز السن الغرامة ثم إن يكون هناك شرط مانع لترشيحه وبالتالي لا يجوز لجهة أن تجتهد أو تفسر التطبيقات القانونية الواردة بصحيح القانون بغير أن تقدم هذه الجهة أو غيرها اجتهادات أي نصوص قانونية أو براهين تخضع للدستور.

الأحرار الاشتراكيين

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock