إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلى الجنح
إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلى الجنح
أمرت نيابة النزهة الجزئية بإحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم وجعله شبيهاً بأغاني الغناء.
وأوضح مقدم البلاغ، المحامي محمود السمري، أن نيابة استئناف شرق القاهرة أصدرت قرارًا بإحالة الواقعة إلى نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها، ومن ثم تم إصدار قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
وأكد “السمري” أنه لم يتنازل عن البلاغ حتى الآن بعد إحالة الواقعة إلى نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها.
بلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن على العود
وقدَّم محامٍ بالنقض بلاغًا للنائب العام ضد شخص لحّن القرآن الكريم على أنغام العود، وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي محمود السمري، مقدم البلاغ، أن هذا الشخص حوّل القرآن الكريم إلى أغنية، من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان السماوية الأخرى.
وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بأغاني الغناء، والإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل في هذا الأمر، وفقًا لنصوص مواد قانون ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
العقوبة المقررة فى قانون العقوبات
تنص المادة 98 على الآتي: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.
كما تنص المادة 160: يُعاقَب كل من يُشوِّش على إقامة شعائر دينية أو أي احتفالات أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الدين بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد.
كما تنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري: يُعاقَب كل من يستغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة ازدراء الأديان في القانون المصري هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه.
مصدر الخبر | موقع الدستور