أخبار وزارة العدل

30 مارس أخر مهلة لموظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية للكسب غير المشروع.. مليون إقرار ذمة مالية مطلوب تقديمها خلال 2024

30 مارس أخر مهلة لموظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية للكسب غير المشروع.. مليون إقرار ذمة مالية مطلوب تقديمها خلال 2024

تنتهى المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، للموظفين التابعين لجهات الدولة المختلفة، لتقديم إقرارات الذمة المالية لهم عن عام 2024، في 30 مارس الجاري على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموظف المتأخر أو الممتنع عن تقديم الاقرارات في الموعد المحدد، وفقا لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ويبلغ عدد الموظفين المطلوب منهم تقديم اقرارات الذمة المالية لهذا العام 2024 ما يقرب من مليون موظف في أكثر من 150 جهة بالدولة، والذين قاموا بتدوين عناصر ثرواتهم في تلك الاقرارات، بينما بلغ عدد من تقدموا الكترونيا بهذه الاقرارات نحو 50 ألف موظف ممن تم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم ميكنة اقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة كل عام، القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة، حيث يقدمها الموظفين خلال شهر يناير وحتى شهر مارس من كل عام، والتى تعد إقرارا رسميا يقر فيه الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”

وتتمثل عمليات فحص اقرارات الذمة المالية في قيام هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع البدء في فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

 

وتقوم هيئات الفحص ببيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث ينص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أنه “يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.

وتقوم مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة بإخطار إدارة الكسب بكل التعاملات التي أجرها الخاضعين للقانون معها، سواء تسجيل عقارات أو أراض أو سيارات أو اقامة مصانع او السفر إلى الخارج، وذلك لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها الموظف العام إلى الجهاز خلال عام 2023، لافتة إلى أنه في حال وجود تعاملات من الموظف، ولم يقم بتدوينها فى إقرار الذمة المالية الخاص بها يقوم الكسب غير المشروع بالاستعلام منه واستيضاح البيانات.

وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى