متى لا تقبل طلبات إلغاء القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة؟
يشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
وبالنسبة للطلبات المتعلقة بإعمال السيادة فإن محاكم مجلس الدولة لا تختص بنظرها.
ولا تقبل الطلبات المقدمة أمام مجلس الدولة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
كذلك لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام