المحكمة الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في الإجراءات لا يُعد إحالة أو اتهامًا ولا يمنع أعضاءه من نظر دعوى الصلاحية
المحكمة الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في الإجراءات لا يُعد إحالة أو اتهامًا ولا يمنع أعضاءه من نظر دعوى الصلاحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب الحكم،
بعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب القضاة الصادر بهيئة عدم صلاحية القضاة، القاضي بإحالة أحد القضاة إلى وظيفة غير قضائية،
ورفضت المحكمة اعتبار هذا القرار عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المشرّع أسند إلى مجلس تأديب القضاة اختصاصًا حصريًا بالنظر في دعوى الصلاحية،
بما يشمل الفصل في مدى السير في إجراءاتها من عدمه، وذلك ضمن ضمانات جوهرية حددها قانون السلطة القضائية،
ومنها تشكيل المجلس من عناصر قضائية محددة عددًا وصفة.
وأوضحت المحكمة أن مجلس التأديب يتمتع بولاية كاملة على جميع مراحل دعوى الصلاحية،
بدءًا من إصدار قرار السير في إجراءاتها إذا رأى مسوغًا لذلك، وأن هذا القرار لا يُعد من قرارات الاتهام أو الإحالة،
بل هو أحد إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى.
وشددت المحكمة على أن القول بغير ذلك ينطوي على خلط بين إجراءات التحقيق وقرار الإحالة الصادر عن وزير العدل،
وقرار مجلس التأديب بالسير في الدعوى، باعتباره الجهة المختصة وحدها بنظرها والفصل فيها،
وبالتالي لا يعد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية عقبة تَحُول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا محل المنازعة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم