أصدرت محكمة النقض في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية حكمها بنقض حكم محكمة استئناف طنط– مأمورية بنها، مؤكدة أن عقد الإيجار المحال بعد وفاة المستأجر يمتد مرة واحدة فقط للورثة الذين يمارسون نفس النشاط، وأن العقد ينقضي بوفاة المستفيد الأخير ولا يجوز تمديده لورثته.
الامتداد القانوني لعقود الإيجار
وأوضحت محكمة النقض أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار الواردة بالقوانين الاستثنائية هو امتداد مقيد بضوابط محددة، غايته تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكه وحق الورثة في الاستمرار في النشاط، دون أن يتحول إلى توريث مفتوح للعقد عبر أجيال متعاقبة.
وأكدت أن النزاع تعلق بطلب إنهاء عقد إيجار مؤرخ في 1 أغسطس 1990 وتسليم العين، عقب وفاة المستفيد الأخير، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون عندما اعتبر العقد ممتدًا لورثته، رغم أن الامتداد سبق أن استُنفد.
انتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة
وشددت المحكمة على أن تفسير النصوص الاستثنائية يجب أن يظل في أضيق نطاق، وألا يُتوسع فيه بغير نص صريح، مؤكدة أن الامتداد ينتهي حتمًا بوفاة المستفيد الذي امتد إليه العقد، وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة.
مصدر الخبر | موقع الوطن