أصدرت وزارة العدل قرارين جديدين ينظمان إجراءات ورسوم نقل ملكية المركبات بالشهر العقاري، إلى جانب تعديل مواعيد العمل بأحد فروع التوثيق، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتنفيذًا لأحكام قوانين الشهر العقاري ورسوم التوثيق.
رسميًا.. وزارة العدل تحدد رسوم نقل ملكية السيارات بالشهر العقاري 2026
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، في عدد اليوم بتاريخ 20 يناير 2026، حيث حمل رقم 7656 لسنة 2025، ونص في مادته الأولى على تعديل القرار الوزاري رقم 6213 لسنة 2021، ليعمل فرع توثيق مجمع خدمات الأمن الحربي التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة طوال أيام الأسبوع، بدلًا من ثلاثة أيام فقط، بما يسهم في تخفيف التكدس وتسريع إجراءات التوثيق.
وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 3 يناير 2026، على أن يكون تاريخ صدوره 21 ديسمبر 2025
وفي السياق ذاته، نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، والتي تشمل السيارات المستوردة، والسيارات الكهربائية، والدراجات النارية (الموتوسيكلات)، وسيارات النقل الثقيل، والميكروباصات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، وبعد أخذ رأي وزارة المالية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن القيم المحددة بالجداول المرفقة تمثل الحد الأدنى لرسوم نقل الملكية، ويسري العمل بها لمدة عام واحد فقط، يبدأ من 1 يناير 2026 وينتهي في 31 ديسمبر 2026، على أن تتم إعادة النظر في هذه القيم والجداول عقب انتهاء المدة المقرر وأكدت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من أول يناير 2026، مشيرة إلى أن القرار صدر بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم