قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر فيما يتعلق برسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول.
المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار
أقيمت الدعوى رقم 136 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر، وكذا عدم دستورية الجدول (2) بند ثالثاً فقرة (2) من الجدول الصادر من وزير العدل برقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من القانون.
وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن: تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التي ينص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس هذه القيمة على النحو الآتي:
أولا – العقارات:
1 – الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضي لزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التي لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي ربطت عليها ضريبة الأراضي الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الأراضي الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن.
10 – الأراضي التي ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمباني أو المنشآت التي ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف في الأرض دون المباني أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمباني والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المباني أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف في المباني أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة في المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة في جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين في البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح في المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز في جميع الأحوال قبول أي محرر خاص بالتصرف في المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.
مصدر الخبر | موقع بوابة الدولة