حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الضوابط القانونية المنظمة لحالات الانقطاع عن العمل في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الانقطاع دون إذن أو عذر مقبول قد يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مجلس الدولة يحدد ضوابط الانقطاع عن العمل: 15 يومًا متصلة أو 30 متقطعة قد تنهي خدمة الموظف
وأوضحت الفتوى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وضعا إطارًا واضحًا للتعامل مع حالات الغياب عن العمل، بما يضمن انتظام المرافق العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وبيّنت الفتوى أن الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون إذن ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، جاز للسلطة المختصة إنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ الانقطاع.
كما أجاز القانون إنهاء خدمة الموظف إذا بلغ مجموع انقطاعه ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وأكدت الجمعية العمومية أن مجرد الإبلاغ بالمرض أو تقديم مبررات غير مثبتة لا يكفي لاعتبار الانقطاع بعذر مقبول، بل يتعين أن يكون العذر ثابتًا ومؤيدًا بالمستندات أو التقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة.
وشددت الفتوى على أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق الانضباط الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الموظف في تقديم أعذار مشروعة يتم فحصها وتقديرها من قبل جهة الإدارة قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة.
مصدر الخبر | موقع فيتو