حسم القضاء مسألة قانونية كثيرًا ما تُثار داخل محاكم الأسرة، تتعلق بما إذا كان الخلع يسقط حضانة الأم أو حقوق الأطفال وأكد حكم قضائي أن الخلع لا يترتب عليه إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم المقررة قانونًا.
حكم قضائي يحسم جدل سقوط الحضانة عن الأم في حالة طلبها الخلع
بداية الواقعة
وتعود وقائع الدعوى إلى رفع يوسف البحيري المحامي دعوي خلع بصفته وكيلاً عن إحدي السيدات بعد أن قررت أنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد مقدم الصداق.
وخلال نظر الدعوى، مثلت الزوجة بشخصها، وقدمت صورة من وثيقة الزواج ومحضر إيداع مقدم الصداق، وقررت المحكمة ندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف لمحاولة الصلح بين الطرفين، إلا أن تقرير الحكمين انتهى إلى تعذر الإصلاح واستمرار الخلاف بين الزوجين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تقرر أن الخلع يتم بتنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق، مع إقرارها ببغض الحياة الزوجية وخشيتها عدم إقامة حدود الله.
لا يجوز إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم
وشددت المحكمة على أن مقابل الخلع لا يجوز أن يتضمن إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، باعتبار أن هذه الحقوق مقررة لمصلحة الأطفال ولا يجوز التنازل عنها.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع بعد تعذر الصلح بين الطرفين، مؤكدة أن الحكم الصادر بالخلع يكون في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
مصدر الخبر | موقع الوطن