أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية بعض العاملين بمديريات التموين في صرف زيادة مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 117 لسنة 2011.
مجلس الدولة يلزم «التموين» بتنفيذ أحكام زيادة مكافأة نهاية الخدمة
وجاءت الفتوى على خلفية صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بقنا لصالح أحد العاملين، تم تأييده بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيته في صرف الزيادة رغم عدم إدراج بند مالي لها بموازنة المديرية وقت استحقاقها.
وأوضحت الجمعية أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ فورًا وبالكامل، ولا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن التنفيذ بحجة عدم توافر اعتماد مالي، مؤكدة أن على الوزارة تدبير المبالغ اللازمة من موازنتها، أو من الاحتياطيات العامة، أو بطريق التمويل من الخزانة العامة وفقًا لقانون المالية العامة الموحد.
كما شددت الفتوى على أن المكافأة المصروفة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تختلف في سندها ومصدر تمويلها عن الزيادة محل الأحكام، وبالتالي لا يُعد صرفها مانعًا من استحقاق المكافأة المقضي بها قضائيًا.
مصدر الخبر | موقع الطن