117
			
                    
					
				            
							                    
							
			        
    
  الرابط المختصر لهذا المقال هو:  https://kadyonline.com/qhta
أكدت النيابة العامة، الخميس، أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة عبر حسابها في “تويتر”، الحالات التي بيّنها النظام وهي كالتالي:
1. بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.
2. إذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.
3. يمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر.
وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية.

مصدر الخبر | موقع سيدتي
  الرابط المختصر لهذا المقال هو:  https://kadyonline.com/qhta