قضت المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار شركة العامرية لتكرير البترول رقم (174) لسنة 2025، الصادر بإيقاف أحمد الجزار أحد مديري الإدارات عن العمل لمدة شهرين مع وقف صرف نصف الأجر، لعدم قيام القرار على سبب قانوني صحيح.
مجلس الدولة يلغي قرار إيقاف مدير بشركة العامرية لتكرير البترول شهرين
إلغاء قرار إيقاف مدير بالعامرية لتكرير البترول
صدر الحكم في الطعن رقم 331 لسنة 67 ق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محمد، ومحمد أحمد إبراهيم، وألزمت المحكمة الشركة المصروفات.
وأوضحت المحكمة في أسبابها أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء استثنائي وقائي، لا يُلجأ إليه إلا إذا توافر شرطان مجتمعان: وجود تحقيق يُجرى مع العامل، وأن تقتضي مصلحة التحقيق إقصاءه مؤقتًا عن وظيفته لمنع التأثير على سير التحقيق.
وأكدت أن مجرد سلوك منسوب للعامل خلال التحقيق – وإن صح – لا يصلح بذاته سندًا للوقف الاحتياطي ما لم يثبت تأثيره على مصلحة التحقيق.
وثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى مبررات تُظهر خشية التأثير على التحقيق، كامتلاك سلطة أو نفوذ يُخشى معه العبث بالمستندات أو التأثير على الشهود، الأمر الذي يُفقد القرار سببه المشروع ويُعيبه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وشددت المحكمة على أن السلطة التقديرية للإدارة في هذا الشأن ليست سلطة مطلقة، وتخضع لرقابة القضاء للتحقق من صحة الوقائع وسلامة التقدير وعدم التعسف أو الانحراف، وهو ما لم يتوافر في القرار محل الطعن.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإيقاف الاحتياطي وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
مصدر الخبر | القاهرة 24