أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حكمًا بعدم مشروعية ندب الموظف للعمل في جهة أخرى دون الحصول على موافقته، مؤكدة حق الموظف في صرف كامل راتبه من جهة عمله الأصلية طوال مدة الندب المخالف للقانون.
مجلس الدولة: لا يجوز ندب الموظف دون موافقته وحقه في الراتب مضمون
وجاء في الفتوى، الصادرة في ملف رقم ٧١/٧٢ ق، أن الموظف كان يشغل وظيفة أخصائي تنمية إدارية ثانٍ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، قبل أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بندبه للعمل بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على وظيفة مماثلة من نفس الدرجة الوظيفية، دون أخذ موافقته.
وأكدت الجمعية أن المادة (٣٣) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تحظر ندب الموظف للعمل خارج وحدته إلا بناءً على طلبه، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، ما يجعل قرار الندب باطلاً منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأضافت الفتوى أن الموظف يُعتبر طوال مدة الندب كأنه مستمر في عمله بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويستحق صرف كامل راتبه من الجهة الأصلية، مع خصم أي مبالغ تقاضاها من الجهة المنتدبة خلال فترة الندب، مؤكدة أن القرار المخالف للقانون يمكن سحبه في أي وقت دون الالتزام بمواعيد الطعن.
وتؤكد الجمعية العمومية من خلال هذا القرار على الضمانات التي كفلها قانون الخدمة المدنية للموظفين، وعلى ضرورة التزام الجهات الإدارية بالقانون عند إصدار قرارات الندب أو النقل، لضمان حماية الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مصدر الخبر | موقع تحيا مصر