الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأخبار وزارة العدل الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية للشهر العقاري برشيد الجديدة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية للشهر العقاري برشيد الجديدة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية للشهر العقاري برشيد الجديدة

كتبه ميار أحمد
48 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مأمورية للشهر العقاري برشيد الجديدة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/vi70

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 27 في 3 فبراير سنة 2026، قرار وزير العدل، رقم 161 لسنة 2025، بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد برشيد الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور ويكون مقرها ( بالعمارة رقم 12 الحي الأول ـ الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي ـ مدينة رشيد الجديدة ) محافظة البحيرة.

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإنشاء مأمورية للشهر العقاري برشيد الجديدة

تفاصيل القرار

جاء قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1946/8/14، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1947/11/3، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وعلى قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الصادر عام 1175 لسنة 2014 بشأن دمج مأمورية شهر رشيد مع فرع توثيق رشيد التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق برشيد، وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 المنظم لبعض أحكام الشهر العقاري بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتها التنفيذية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2025/6/25.

نص القرار

ونصت المادة الأولى على أن تنشأ مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد برشيد الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، ويكون مقرها بالعمارة رقم 12 بالحي الأول – الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي – مدينة رشيد الجديدة -محافظة البحيرة وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (177 لسنة 2022، ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية.

كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2026/2/1.

مصدر الخبر | موقع الدستور

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/vi70

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار