أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا يعزز حقوق أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن الانقطاع عن العمل الناتج عن ظرف قهري، مثل الحبس، لا يبرر إنهاء الخدمة ويستوجب إلغاء أي قرار إداري بهذا الشأن، جاء الحكم في الطعن رقم 35705 لسنة 70 قضائية عليا، حيث أُلغِي قرار صادر عن إحدى الجامعات بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس اعتبارًا من 1 يناير 2021، وأُعيد إلى عمله كأستاذ متفرغ بالقسم المختص.
حكم قضائي يحدد شرطا يمنع إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس عند الانقطاع عن العمل
قرينة الانقطاع عن العمل
وأوضحت المحكمة أن القانون ينص على قرينة للانقطاع عن العمل، إذ يُعد العضو مستقيلاً إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر دون إذن وعدم العودة خلال ستة أشهر، إلا أن العودة خلال هذه المهلة بسبب ظرف قهري تُعتبر غيابًا بعذر مشروع ويمنع إنهاء الخدمة.
التحقق من صحة سبب الانقطاع
كما شددت المحكمة على أن دور القضاء يقتصر على التحقق من صحة السبب المصرح به في القرار الإداري دون افتراض أسباب أخرى، وأن أي قرار مخالف لذلك يُعد باطلاً ويستوجب الإلغاء، وألزمت المحكمة الجهة الخاسرة المصروفات عن درجتي التقاضي وفقًا للمادة (184) من قانون المرافعات.
مصدر الخبر | موقع الوطن