استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم المتقاضين في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصال، ردت خلاله على 10 دفوع أبرزها الطلب الاحتياطى المتمثل في الاطلاع على وحدة التخزين “الفلاشة”،
النقض ترد على 10 دفوع فى جرائم الإزعاج عبر أجهزة الاتصالات
قالت فيه: “طلب المدافع عن الطاعن احتياطا الاطلاع علي وحدة التخزين (الفلاشة) فالمحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط، فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها”، وذلك في الطعن المقيد برقم 135 لسنة 95 القضائية.
وبحسب “محكمة النقض“: لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص معين، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً،
وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع