الهيئات القضائية

احذر عقوبة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات .. الحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه

نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أكثر الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.

و أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، باتخاذ إجراءات التحقيق فى واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا، حيث رصدت النيابة العامة، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، يحوى خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.

وقد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصرى هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعى، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التى تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.

ولمواجهة تداول الشائعات، اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات رادعة ضد مروجى الشائعات والبيانات الكاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، فقامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، فناشدت فى بيان سابق لها المجتمع بأسره توخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم فى هذه المرحلة.

وانطلاقًا من دور النيابة العامة فى حماية المجتمع مما يحيق به، والتزامًا بأداء دورها، وتطبيقًا لنصوص القوانين؛ فأكدت النيابة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
كما نصت المادة رقم 102 مكرر” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
“المادة رقم 188″يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.”

من جانبه حذر عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما لها من أضرار على المجتمع، لافتًا إلى أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبارًا أو بيانات أو شائعات على موقع إلكترونى، أو أى شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أى من مؤسساتها، وأن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق أقصى درجات العقوبة والتى حددها القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، نظرًا لكون الدولة فى حالة طوارئ، موضحًا أن الشائعات عبر الإنترنت تنتشر عبر الشبكات الاجتماعية، مع تجهيل مصدر الشائعة ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصًا مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء مصداقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لرصد ومكافحة الشائعات وقت الأزمات.

وأضاف أن الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة، مشيرًا إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكالًا عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذى ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذى يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكم أو السخرية التى قد تتسبب، أيضًا، فى التضليل، وأن مواقع التواصل الاجتماعى باتت تسهم بشكل كبير فى تعظيم نطاق تلك الأكاذيب، حيث يسهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، عبر إعادة تداول الشائعة على أكثر من موقع، لأسباب عدة يرجع بعضها للافتقاد لمهارات التدقيق، أو الرغبة فى الذيوع، بالإضافة إلى مواقع الأخبار الإلكترونية غير المرخصة أو التى تصدر من خارج الدولة، والتى تسهم فى التضليل لتحصد مزيدًا من الزيارات لمواقعها.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى